الشيخ الأنصاري
50
كتاب الحج
تكون التجارة إعانة على ظلم العاشر مثلا . وأمّا إلحاقه بالخوف فقياس مع الفارق ؛ إذ لا يخفى الفرق بين الدفع اختيارا والدفع على وجه النهب . لكنّ الأقوى : أنّ العدوّ لو كان مانعا بنفسه لكن يمكن رفع يده بالمال لم يجب الدفع ؛ لانّ رفع المانع كإيجاد الشرط . ( ولو منعه عدّو ) ولا يقدر على رفع منعه بالمال أو مع القدرة عليه بناء على ما قويّناه ( أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة ) بجميع أنواعه ( سقط ) . ووجهه واضح . ( ولا يجب على الممنوع بمرض أو عدّو الاستنابة على رأي ) محكيّ عن السرائر والجامع وظاهر المقنعة والمصنّف - في المختلف والقواعد - وغيرهم « 1 » ؛ للأصل وعدم حصول الاستطاعة الَّتي يعتبر فيها الصحّة والأمان باتّفاق النصوص والفتاوى . ويخصّص ذلك بالوجوب البدنيّ دون الماليّ . خلافا للمحكيّ عن جماعة فأوجبوها كالإسكافي والشيخ والقاضي والحلبيّ وظاهر ابن أبي عقيل والمحقّق في المعتبر والمصنّف في التحرير « 2 » - قيل : وجنح إليه في المنتهى « 3 » أيضا - والشهيدين في الدروس
--> « 1 » السرائر 1 : 516 ، الجامع للشرائع : 173 ، المقنعة : 442 ، المختلف 4 : 38 - 39 المسألة 4 ، قواعد الأحكام 1 : 405 والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 6 : 78 وحكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 6 : 112 . « 2 » المدارك 7 : 55 نقلا عن ابن الجنيد الإسكافي ، النهاية : 203 ، الكافي في الفقه : 219 ، المهذّب لابن البرّاج 1 : 267 ؛ المختلف 4 : 39 نقلا عن ابن أبي عقيل ، المعتبر 2 : 756 ، التحرير 1 : 92 وحكاه عنهم الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 113 . « 3 » المنتهى 2 : 655 وقاله الاصفهاني في كشف اللثام 5 : 113 .